العلامة الحلي

309

قواعد الأحكام

السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان . ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي . ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت ، فإن فات سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة ( 1 ) السابقة . الفصل الثاني : في القضاء وفيه مطلبان : الأول : في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما . ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره . ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه ( 2 ) ، عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ( 3 ) ، أو شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء . ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ذكرناه " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " أو غيرها " .